السيد عميد الدين الأعرج
25
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
والمصنّف حكم في المختلف ( 1 ) ببطلان العتق أيضا . قوله رحمه اللَّه : « ولو أبق مدة الخدمة المشترطة لم يعد في الرقّ وله المطالبة بأجرة الخدمة ، وكذا لورثته على رأي » . أقول : هذا مثل قول ابن إدريس فإنّه قال : للورثة المطالبة بأجرة الخدمة المشترطة ، لا المطالبة بالخدمة نفسها ( 2 ) . خلافا لأكثر أصحابنا . فإنّ الشيخ قال في النهاية : فإن شرط عليه خدمة سنة أو سنين أو أكثر من ذلك لزمه ذلك ، فإن مات المعتق كانت الخدمة لورثته ، وإن أبق العبد ولم يوجد إلَّا بعد انقضاء المدة التي شرطها عليه المعتق لم يكن للورثة عليه سبيل ( 3 ) . ومثله قال ابن البرّاج ( 4 ) . وقال ابن الجنيد : ولا بأس بأن يشترط على المعتق عملا معيّنا أو مدة معلومة ويجعل له في تلك المدة ما ينفق منه ويكتسي به لقطعه بشرطه عليه من التكسّب ، ولو فات الفعل أو منع منه لم يلزم المعتق العوض عنه ( 5 ) . وقال الصدوق : وإذا أعتق رجل جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمسين سنة فأبقت ثمّ مات الرجل فوجدها ورثته فليس لهم أن يستخدموها ( 6 ) .
--> ( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص 625 س 22 . ( 2 ) السرائر : كتاب العتق باب أحكام العتق ج 3 ص 11 . ( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب العتق باب العتق وأحكامه ج 3 ص 10 . ( 4 ) المهذّب : كتاب العتق باب العتق وأحكامه ج 2 ص 359 . ( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص 625 س 28 . ( 6 ) المقنع : كتاب العتق والتدبير ص 156 .